حكاية الباقر عليه السلام لوضوء رسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال الراوي: ثم بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء (1).
ومنها رواية زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (2).
ومنها رواية الصدوق في الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك الخبر (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
ولكن في بعض الأخبار ما يدل على جواز استيناف ماء جديد بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوبه منها رواية ابن أبي عمارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام امسح رأسي ببلل يدي قال: خذ لرأسك ماءا جديدا (4) ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (5).
ومنها رواية معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه: لا فقلت: أبماء جديد فقال برأسه: نعم (6) والرواية وإن كانت في مسح القدمين إلا أنه لا فرق بين مسح الرأس ومسح القدمين ولكن يمكن أن يجاب عن هذه الأخبار بأن الأصحاب قد أعرضوا عنها ولم يفتوا بمضمونها فلا بد من حملها على التقية لموافقتها لمذهب العامة خصوصا الخبرين الدالين على لزوم كون المسح بماء جديد فإنهما مخالفان لمذهب جميع فقهائنا فإن ابن الجنيد وإن جوز المسح بماء جديد إلا أنه جوز المسح أيضا ببقية بلل اليد ولم يحكم بوجوب المسح بماء جديد.
ثم إن المسح لا بد أن يكون باليد ولا يجوز أن يكون بغيرها والآية المتقدمة وإن لم يكن فيها تقييد بكون المسح باليد إلا أنه يمكن دعوى الانصراف إلى المسح باليد فإنه إذا قيل