ولكن يمكن أن يقال: إن هذه الأخبار وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر إلا أنه يحتمل قويا كون المراد بالدم فيها هو الدم المعروف والمعهود عند السامع أي الدم النجس.
ولا يقال في الرواية الأخيرة: إن الدم فيها نكرة وهي في سياق النفي مفيدة للعموم لأنا نقول: إن الرواية الأخيرة وإن لم يمكن إرادة العهد فيها لأن الدم فيها نكرة إلا أن المتيقن ليس كل دم فيها بل المراد هو الدم النجس قطعا فهو بمنزلة الإشارة إلى الدم المعهود لأن الدم النجس كان معهودا عند الأصحاب فح لا يمكن تأسيس أصل للرجوع إليه في موارد الشك.
السادس والسابع:
الكلب والخنزير البريان ونجاستها وكذا نجاسة جميع فضولها اجماعية وتدل على ذلك روايات كثيرة.
منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه (1).
ومنها صحيحة الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فصب عليه الماء الحديث (2).
ومنها مرسلة حريز عنه عليه السلام قال: إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله (3).
ومنها رواية معاوية بن شريح عنه عليه السلام في حديث أنه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ قال: لا قلت: أليس هو سبع قال: لا والله إنه نجس لا والله إنه نجس (4)