عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال: يتيمم ولا يتوضأ (1) وبرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ أو يتيمم قال: لا بل يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الوضوء (2).
وبرواية الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور (3).
ومورد السؤال في الروايتين - وإن كان في أنه إذا لم يكن للجنب ماء إلا بمقدار يكفي للوضوء فقط فهل يجب عليه الوضوء أو التيمم فأجاب عليه السلام بأنه يجب عليه التيمم إلا أن مفروض المسألة هي المسألة التي نبحث عنها أعني ما إذا كان عنده ماء لا يكفي للطهارة التي وجبت عليه فمع أنه عليه السلام كان بصدد البيان والمفروض وجود الماء في الجملة ومع ذلك لم يأمره بصرفه في بعض أعضاء الجنابة بل أمرة بالتيمم فيعلم من ذلك أنه لا يجب صرف الماء غير الكافي في بعض الأعضاء ومورد هذه الروايات - وإن كان الجنب - إلا أن العلم باتحاد الملاك في الطهارتين يوجب كون الوضوء مثل الغسل في هذا الحكم والظاهر أن قوله عليه السلام: ألا ترى أنه جعل عليه نصف الوضوء أو نصف الطهور - لدفع توهم الاستحسانات بأن يتوهم أن الجنب حيث إنه لا يكفيه الماء لرفع جنابته أن يتوضأ للصلاة ولا يتيمم.
فأجاب عليه السلام عن هذا التوهم بأن التكاليف الشرعية ليست مما تدركه العقول ألا ترى أنه جعل عليه نصف الوضوء أي مسحات التيمم فقط وارتفعت الغسلات عنه ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام أن التيمم إنما شرع لأجل التسهيل على العباد فالوضوء تكليفه أشد ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور والله العالم.
وربما يتوهم التعارض بين هذه الأخبار وظاهر الآية وبين قوله عليه السلام: الميسور