اللذان لاقيا العرق وقد أمر عليه السلام بغسل الجميع ولكن ذيلها ينافي صدرها إذا كان المراد من السؤال أن الموضع الذي أصاب البول هو الذي أصاب الثوب فيدل على عدم السراية مع أن الصدر دل على السراية فيحصل التنافي بين الصدر والذيل.
مضافا إلى أن بعض الفقهاء استدل بذيلها على عدم تنجيس المتنجس ولكن يحتمل أن يكون المراد بالسؤال أنه مسح البول ببعض يده ثم مسح ثوبه ببعضها الآخر يشك معه أن موضع النجس من يده هل أصاب ثوبه أم لا فأجاب عليه السلام بأنه لا يغسل ثوبه لأنه لا يدري أن الموضع الذي أصاب الثوب هو الموضع الذي أصابه البول هذه هي الروايات التي تدل على تنجيس المتنجس لملاقيه.
وأما الروايات الدالة - بظاهرها - على عدم تنجيس المتنجس فكثيرة أيضا.
منها موثقة حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال:
إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت فامسح وتمسحت (خ ل) ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
فإنه يستفاد منها أن البلل الخارج بعد البول مع عدم الاستنجاء منه بحكم الريق أي هو طاهر مع أنه أصاب موضع البول الذي لم يغسله.
ولكن يحتمل أن يكون مراد السائل من قوله: يشتد ذلك علي - أني بواسطة عدم وجدان الماء وخروج البلل الملاقي لموضع البول أقع في الشدة والضيق لأجل تنجس جسدي وسراويلي فأجاب عليه السلام بأنه يمكن لك دفع الشدة بالقاء الشك عليك بأن تمسح ذكرك أي غير الموضع البول منك بالريق فإن وجدت بعد ذلك شيئا من الرطوبة فقل:
هذا رطوبة الريق لا الرطوبة الخارجة من مخرج البول فكأنه عليه السلام علمه بعض الحيل الشرعية.
ومنها صحيحة حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من القذر فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال: لا بأس به (2).