غسل ما يطلق عليه الوجه والوجه كما مر تفسيره عن أهل اللغة ما يواجه الانسان فالبشرة التي تحت الشعر لا يجب غسلها لأنها غير مواجهة للانسان.
بخلاف الشعر فإنه يواجهه فيجب غسله فلذا أفتى الفقهاء بعدم كفاية غسل ما تحت الشعر بدون الشعر والثاني وهو قوله تعالى وامسحوا الخ يقتضي جواز الاكتفاء بمسح كل من الشعر والبشرة لأن مسح الرأس يصدق على كل واحد منها وأما الاستفادة من الأخبار فبأن يقال: إنه يطلق على كل منها مقدم الرأس والناصية وغير ذلك من العبارات الواقعة في الأخبار.
وأما الاستدلال على جواز المسح الشعر النابت في مقدم الرأس برواية الناصية بأن يقال: بأن الناصية لا تطلق إلا على الشعر النابت في مقدم الرأس فتدل الرواية على جواز المسح على الناصية التي هي الشعر الذي في مقدم الرأس - فضعيف فإن مقتضاه هو وجوب المسح على خصوص الشعر المقدم وأما على ما ذكرنا من جواز المسح على كل منهما فرواية الناصية لا تنافيه لأن الناصية كما تطلق على شعر مقدم الرأس كذلك تطلق على نفس مقدم الرأس أيضا.
هذا كله في الشعر غير المتجاوز عن حدا الرأس وأما الشعر المتجاوز عن حد الرأس والشعر المسترسل من موضع آخر على موضع المسح فيمكن أن يدعى بعدم صدق البشرة عليه فإنه بنظر العرق كالحائل الموجود على الرأس.
وعلى فرض عدم كونه كالحائل فالقدر المتيقن من صدق الرأس ومقدمه والناصية والبشرة هو بشرة الرأس والشعر غير المتجاوز وأما الشعر المتجاوز فيشك في صدق المذكورات عليه فمقتضى الشك هو الاحتياط هذا كله في شعر الرأس.
وأما الحائل كالعمامة ونحوها من الحوائل حتى الحائل الرقيق فقد ادعى الاجماع المحصل والمنقول على مانعيته وتدل على مانعيته أيضا رواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (1) ورواية عبد الله بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما المرأة إذا أصبحت مسحت