الرأس فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده وسألته عن الوضوء بمسح الرأس على مقدمه ومؤخره فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها (1).
وروايته عنه عليه السلام قال: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره (2) فيه محمولة على التقية لمخالفتها لمذهب الأصحاب وهل يكفي المسح على كل جزء من المقدم إلى وسط الرأس أو لا بد من المسح على خصوص الناصية - مقتضى بعض الأخبار هو الثاني مثل رواية زرارة أنه عليه السلام قال: إن الله وتر ويحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (3).
ومثل رواية حسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها (4) فح فهل تخصص تلك الأخبار الدالة على كون المسح على مقدم الرأس بهذين الخبرين الدالين على كون المسح على الناصية أو لا بد من طرحهما والعمل على الأخبار السابقة - لا يبعد أن يقال: إن هذين الخبرين لا يصلحان لتخصيص الأخبار السابقة لأن الناصية كما تطلق بحسب الشايع على ما بين النزعتين كذلك تطلق على مقدم الرأس أيضا كما عن القاموس فح يمكن أن يكون المراد بالناصية هنا هو مقدم الرأس دون ما هو الشايع من معناها مضافا إلى أن الخبر الثاني صدره معارض لذيله فإن صدره يدل على كفاية المسح على الرأس مطلقا من غير تقييد الرأس بالناصية فإذا كان المراد من الذيل هو المعنى الشايع من الناصية لزم التناقض بين الصدر والذيل ومن المعلوم ضرورة عدم الفرق بين صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ثم إنه يحب المسح ببقية بلة اليد ولا يجوز استيناف ماء جديد وتدل على ذلك روايات كثيرة. فمنها رواية الاسراء حيث بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الوضوء إلى أن قال له: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء الحديث (5) ومنها