احتلمت كما يظهر ذلك من رواية أديم بن الحرقان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة (1).
وكذا رواية عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول: ما لك فتقول: احتلمت وليس لها بعل ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله عليكم ذلك فقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن (2) ويستفاد من سياقها التعمية وابهام الأمر حتى لا ينتهي الأمر ببيان حكم انزال المرأة إلى اغتسال المرأة التي ليس لها بعل بحجة الاحتلام.
فإن هذا المعنى معلوم أنه لا يصبر عليه أحد وإلا فلا معنى لقوله ع - لولا التعمية - وقد وضع الله ذلك عليكم إلى قوله: ولم يقل ذلك لهن مع أن من المعلوم عدم اختصاص حكم الجنب بالرجل فكما أن الرجل يجنب ويجب عليه الغسل فكذا المرأة بل هو ضروري بين المسلمين فالآية أيضا غير مختصة بالرجل فهي نظير قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة غير المختصة بالرجل والحاصل أن مقصوده ع اخفاء الأمر عليهن حتى لا يقعن في مفسدة أهم وثانيا على فرض دلالة هذه الأخبار على عدم وجوب الغسل عليها بالانزال فهي معرض عنها عند الأصحاب ولم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب إلا الصدوق ره في المقنع على ما حكى عنه ويمكن حمل كلامه بأن المراد بالاحتلام - هو رؤيا الانزال أي بأن رأت في المنام أنها أنزلت لا أنها أنزلت حقيقة فيوافق قوله قول المشهور.
ثم إن المشهور اعتبروا في كون ماء منيا عند الشك أحد أمور ثلاثة أو جميعها وهي الشهوة والخروج بدفع وقوة وفتور الجسد فعند فقدان جميع هذه العلامات لا يحكم بكونه منيا إلا أن يعلم بأنه مني أما الدليل على اعتبار الشهوة في الحكم بأن مني فلما مر في الخبرين الواردين في أنزال المرأة (3) وكذا ما يأتي من بعض الأخبار وأما ما دل على اعتبار الدفع والدفق فقوله