هيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه (1).
فإن قوله ليس هكذا تنزيلها يحتمل وجهين الأول أن يكون المراد أن تنزيلها من عند الله تعالى على رسوله كان بلفظ من المرافق فحرفوها وجعلوا مكان من إلى فتدل الرواية على وقوع التحريف في الآية.
الثاني أن يكون المراد من التنزيل المعنى. أي ليس مراده تعالى من الآية الغسل من ظهر الكف إلى المرافق بل يكون المراد فاغسلوا من المرافق إلى أطراف الأصابع فيكون مراده عليه السلام أن إلى بمعنى من أو أن إلى في الآية ليس لانتهاء الغسل بل لانتهاء الحد المغسول والظاهر من الاحتمالين في الرواية هو الاحتمال الثاني فتكون الرواية كالنص في لزوم الغسل من المرفق وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أن عمل الأصحاب جابر لضعفها فتحصل مما ذكرناه أن الأحوط هو الابتداء من المرفقين بل استقر عليه مذهب الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين.
الرابع من واجبات الوضوء مسح الرأس ولا يجب مسح جميعه اجماعا منا بل يكفي المسح على الربع المتقدم منه كما يدل عليه غير واحد من الأخبار منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه (2) ومنها رواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (3) ولا يجوز المسح على غير المقدم على المشهور بل ادعى عليه الاجماع وما يدل على الجواز من رواية الحسين بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك فقال: نعم (4) ورواية الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على