لأحد: امسح الشئ الفلاني يتبادر إلى ذهنه أن المسح باليد مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على ذلك مثل قوله عليه السلام: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (1) وقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك الحديث (2) وحكاية أبي جعفر عليه السلام لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الراوي: ثم مسح أي أبو جعفر عليه السلام بما بقي في يده رأسه ورجليه الحديث (3) وغير ذلك من الأخبار.
وهل يشترط كون المسح باليد اليمنى أم لا - مقتضى رواية زرارة المتقدمة أعني قوله وتمسح ببلة يمناك ناصيتك هو الاشتراط لأنها ظاهرة في الاشتراط لأن الجملة الخبرية إذا استعملت في الانشاء كانت أظهر في إفادة الوجوب من الجملة الانشائية و ح يمكن تقييد المطلقات بها ولكن يرد عليه أن المطلقات غير قابلة للتقييد لأنها في مقام البيان وكيف يمكن أن يكون المسح باليد اليمنى واجبا ومع ذلك لم يبين الشارع ذلك من بدء ظهور الاسلام إلى زمان الباقر عليه السلام ثم بينه الباقر (عليه السلام) للناس مع عدم أي مفسدة في بيان ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده.
اللهم إلا أن يقال أن عدم بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك إنما هو لأجل كونه متعارفا بين الناس فكأنه لأجل تعارفه كان مستغنيا عن البيان.
ثم إنه على فرض وجوب المسح بالكف اليمنى إذا تعذر المسح بها هل ينتقل الفرض إلى المسح باليد اليسرى أو ينتقل الفرض إلى المسح بظهر الكف اليمنى أو إلى الزند من اليمنى؟ - لا يبعد أن يقال: بانتقال الفرض إلى ظهر الكف اليمنى أو إلى الزند إذا قطعت الكف اليمنى لأن الميسور من اليد اليمنى هو ظهر الكف عند تعذر الباطن دون اليد اليسرى فإنها بنظر العرف ليست ميسور اليد اليمنى بل ميسورها هو ظهر الكف أو الزند عند قطع الكف.
نعم لو فرض قطع اليد اليمنى بأسرها يمكن أن تصير اليد اليسرى ميسورا لليد اليمنى ثم لا بد أن يؤثر الماسح في الممسوح للتبادر من الأمر بالمسح فإنه إذا قيل لأحد: امسح يدك مع الدهن على جراحتك مثلا يفهم منه أنه لا بد من ايصال الدهن إلى الجراحة لا مجرد المسح