بدون تأثير الدهن بالجراحة فح لا بد من أن يكون التأثير ببقية البلل في اليد فقط فلا يجوز اختلاطه بماء آخر لأنه لا يصدق عليه المسح ببقية بلل الوضوء بل به وبغيره فاللازم جفاف موضع المسح لأنه إذا اختلط بلل الوضوء مع ماء موضع المسح لم يحصل التأثير بماء الوضوء.
ثم أنه يجوز الأخذ من بلل اللحية والحاجب وأشفار العين كما دلت عليه رواية مالك ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يسمح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (1).
ورواية الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء (2) ورواية خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت: فإن لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه (3) وغير ذلك من الأخبار.
وهل يجوز الأخذ من اللحية أو الحاجب أو أشفار العينين مطلقا أو يختص بصورة جفاف ما على الكف من البلل - مقتضى هذه الأخبار جواز الأخذ في صورة نسيان المسح حتى يجف ما على اليد فلا تشمل صورة وجود البلل في الكف ولكن يمكن أن يقال: إن هذه الأخبار وإن كان مفروضها هو صورة جفاف ما على اليد إلا أن التأمل فيها يعطي أنها في مقام بيان العلاج في صورة الجفاف.
يعني أنه إذ جف يدك فعلاج وضوئك أن تأخذ من بلل لحيتك وتمسح بهار رأسك لا أنها تقييد بصورة الجفاف ويؤيده أنه ع عبر في رواية الصدوق عن البلة التي في اللحية ببلة الوضوء حيث قال عليه السلام: وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء والتقييد في هذه الأخبار مضافا إلى أنه ظاهر في بيان العلاج - إنما هو لأجل أنه في صورة وجود البلل في الكف