هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله غسل يديه من المرفق ولم نعلم أنه غسل يديه من الأصابع إلى المرفق فالغسل من المرفق متيقن الجواز دون العكس فإنه مشكوك الجواز واللازم ح هو الأخذ بالمتيقن مع أن بعض الأخبار ظاهرة بل كادت تكون صريحة في عدم جواز النكس وإن كان سندها مخدوشا.
منها ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد مرسلا عن محمد بن الفضل أن علي بن يقطين (ره) كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام - فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف ذلك إلى غيره.
فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه مما جميع الصحابة على خلافه ثم قال: مولاي أعلم بما قال وأنا أمتثل أمره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد وسعى بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل: إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر إلى وضوئه ناداه: كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة وصلحت حاله عنده، وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام: ابتدأ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كان يخاف عليك والسلام (1).
فإن قوله عليه السلام واغسل يديك من المرفقين كالصريح في أنه يجب أن يكون الغسل من المرفق حيث إنه وقعت هذه العبارة بعد قوله وتغسل يديك إلى المرفقين الظاهر في كون الغسل منكوسا الذي ورد تقية وبعد زوالها أمره عليه السلام بكون الغسل من المرفقين وهو ظاهر بل كاد أن يكون صريحا في أنه على نحو اللزوم.
ومن الروايات الدالة على اعتبار الغسل من المرفقين رواية