طولا وعرضا كما يشهد به ما في السؤال حيث سأل زرارة عن حد الوجه وليس فيها اشعار بأنه (عليه السلام) بصدد بيان كيفية الغسل وأنه يجب أن يكون من الأعلى أو يجوز العكس.
ومنها الأخبار التي بينت فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وهي كثيرة أوضحها دلالة رواية زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسد لها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسد لها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما (1).
بتقريب أنه صلى الله عليه وآله غسل وجهه من أعلى الوجه فيعلم من فعله أنه واجب ولكن فيه أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الوجوب لاحتمال أن يكون للاستحباب أو من باب المتعارف لدى العرف فإن المتعارف عندهم غسل الوجه من الأعلى ولكن لا من قصاص الشعر فيمكن أن يكون فعله (صلى الله عليه وآله) كان كذلك.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذه الأخبار وإن كان دلالتها قاصرة في إفادة الوجوب فاللازم الرجوع إلى المطلقات مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية (2) ولازم ذلك جواز الغسل بأي نحو اتفق إلا أن المشهور بل كاد أن يكون اجماعا اعتبار البدأة من الأعلى فيمكن استناد المشهور إلى هذه الأخبار التي عرفت قصور دلالتها على المطلوب ويمكن استنادهم إلى دليل آخر لم يصل إلينا فح نشك في الخروج عن عهدة التكليف اليقيني إذا لم نراع ما عليه المشهور فإن المكلف به هي الطهارة والأفعال محصلاتها فإذا غسلنا الوجه من غير الأعلى نشك في تحقق المكلف به بذلك فيلزم مراعاة الاحتياط حتى نعلم بالخروج عن عهدة التكليف ثم على فرض وجوب البدأة من الأعلى هل يجب مراعاة الأعلى فالأعلى بمعنى وجوب الغسل من قصاص الشعر أو يكفي الأعلى العرفي وإن كان من فوق الحاجب - لا يبعد جواز الاكتفاء بالثاني فإن الغسل من الأعلى على تقدير وجوبه لا