به أو يمكن الاستدلال به لاعتبار ذلك هو الاخبار.
منها رواية عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد باسناده عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف التوضؤ للصلاة فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدمك (1).
وأبو جرير الرقاشي وإن كان مجهولا إلا أن رواية ابن محبوب عنه دليل على أنه كان موثقا عنده مضافا إلى أن الرواية معمول بها عند الأصحاب فضعفها منجبر بعملهم ولكن يمكن المناقشة في دلالتها بأن الظاهر منها أنه عليه السلام في مقام بيان مستحبات الوضوء لا واجباته بدليل قوله: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما مع أن من المقطوع به أنه يجوز الوضوء بنحو لطم الوجه بالماء ولا يجب غسله بالمسح أي بايصال الماء إلى أجزاء الوجه بامرار اليد عليه فالمراد من الرواية - والله العالم - أن لا تدقق في الوضوء حتى ينجر إلى الوسواس ولا ينبغي أن تلطم وجهك بالماء بل الأولى أن توصل الماء إلى وجهك بامرار اليد عليه وبعد العلم بأن بعض هذه الأمور ليس بواجب - فمن المستبعد جدا كون الغسل من الأعلى مع كونه مذكورا في عداد المستحبات واجبا مع أنه يمكن أن يقال: إنه لبيان حد الغسل الواجب أو لبيان حد المغسول الذي يجب غسله أي يجب الغسل من الأعلى أي قصاص الشعر كما في الرواية الآتية إلى الذقن فهي لبيان الحدين للغسل لا لبيان كيفية الغسل.
ومنها رواية زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم - ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه فقال: لا (2) فإن قوله (عليه السلام) من قصاص الشعر إلى الذقن ظاهر في وجوب الغسل من قصاص الشعر إلى الذقن دون العكس ولكن الظاهر من الرواية أنه عليه السلام بصدد بيان حد الوجه