الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط هتك عرفي بالنسبة إلى القبلة فيمكن الخدشة فيه خصوصا الاستدبار فإنه ليس بهتك أصلا بنظر العرف ولم يفرق العرف بينهما وبين اخراج الريح في الهتك مع أنه لم يلزم أحد بحرمة اخراج! الريح بحذاء القبلة وإن كان مراده من الاحترام والهتك الاحترام والهتك الشرعيين بأن جعل الشارع الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط هتكا للقبلة وجعل الانحراف عنها احتراما لها من دون فهم العرف ذلك فالظاهر أنه كذلك لكنه ليس دليلا برأسه بل هو تمسك بمفاد الأخبار.
ثم إن الدليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط أولا هو دعوى الاجماع على ذلك فإنه لم ينقل الخلاف عن أحد إلا من الشاذ وثانيا هو الأخبار الدالة على ذلك فإنها وإن كانت بين مرفوعة ومرسلة وضعيفة ولم يكن فيها صحيحة السند إلا أن عمل الأصحاب قد جبرها فإن الأصحاب على الظاهر قد اعتمدوا على هذه الأخبار فيما أفتوا به لا على الدليل المتقدم ولا على غيره فعملهم جابر لضعف هذه الأخبار.
فمن الأخبار رواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام: وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار و مساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت (1) ومنها ما رواه عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال في حديث المناهي الطويل: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة (2).
وعن الفقيه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط (3).
ومنها خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام