يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (1).
ومن البعيد جدا امكان المشي مع غلبة النوم على السمع والقلب ومثل رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو النوم (2) ومثل رواية إسحاق بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (3) ومثل رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام وهو ساجد قال: ينصرف ويتوضأ (4).
فليس في هذه الروايات التفصيل بين النوم الغالب على السمع بل فيها اطلاق يشمل غير الغالب على السمع ولكن يمكن الجمع بين هذه الروايات والروايات المقيدة بالغالب على السمع بأن يقال: إن النوم الحقيقي هو ما غلب على السمع والقلب.
وأما الغالب على العين فقط فليس بنوم لصحة سلب النوم عنه واطلاق النوم عليه في بعض الأحيان مجاز بالمشارفة لكونه مشرفا على النوم فالتقييد في تلك الأخبار لبيان حقيقة النوم لا لاخراج بعض أفراد النوم عن هذا الحكم فلا تنافي الأخبار المطلقة الخامس من النواقض كل ما أزال العقل من سكر أو اغماء أو جنون وادعى كثير من الفقهاء عليه الاجماع وإن تردد فيه صاحب الحدائق (ره) على ما حكي عنه إلا أنه لم يفت بالخلاف وغيره أيضا لم يفت بالخلاف وغيره أيضا لم يفت بالخلاف واستدل على ناقضيته بصحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء (5) الخبر.
والاغفاء وإن فسر في كتب اللغة بالنوم إلا أن المراد هنا بقرينة شدة مرضه كما يظهر من قوله: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته هو الاغماء وأيضا قوله (عليه السلام) في ذيل الخبر: إذا خفي عليه الصوت يشمل ما إذا خفي بسبب الاغماء أيضا.