البول فلا بد من غسله (1).
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (2) فإن المتبادر من الغسل هو الغسل بالماء بل لا يطلق الغسل على الاذهاب بغير الماء.
ومنها رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (3).
وهل يكفي غسله مرة واحدة أو لا بد من غسله مرتين المشهور هو الأول لاطلاق الأخبار وعدم تقييده بالمرتين فيها مع أنها في مقام البيان وقوله (ع) في رواية يونس بن يعقوب المتقدمة: مرتين مرتين الظاهر أنه قيد للوضوء لا غسل الذكر ويمكن أن يكون المراد منه الاسباغ في الوضوء.
وأما رواية محمد بن إدريس الحلي عن كتاب نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين (4) فلا تفيد التقييد في الروايات السابقة كما قيل لأن الظاهر من قوله: يصيب الجسد إصابة البول للجسد من الخارج لأن لفظ الإصابة ظاهر في ذلك إذ خروج البول من الموضع لا تطلق عليه الإصابة فح يختص الحكم بوجوب المرتين بغير محل البول وأما الغائط فيجزي في تطهير المحل منه غسله بالماء وتطهيره بالأحجار أيضا ويدل على ذلك كثير من الأخبار.
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار (5).
ومنها رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من الغائط التمسح