قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا (1).
ولا فرق في حرمة الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط بين كونه جالسا حين التخلي أو قائما أو نائما مضطجعا أو مستلقيا لاطلاق هذه الأخبار وهل يحرم الاستقبال و الاستدبار في حال الاستنجاء أيضا أم لا يمكن أن يقال: إنه يستفاد من بعض هذه الأخبار أن المنهي عنه هو الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط كما صرحت بذلك رواية الفقيه وبعض الأخبار كرواية عيسى بن عبد الله المتقدمة وإن لم يكن فيه تقييد بالبول والغائط إلا أنه يمكن حمله على ذلك بقرينة رواية الفقيه.
وهل تشمل هذه الأخبار ما إذا جلس في مقابل القبلة ولكن وجه عورته إلى غيرها حال التخلي وكذا العكس بأن كان مقاديم بدنه إلى غيرها ولكن وجه بعورته حين التخلي إليها ويمكن دعوى ظهور هذه الأخبار في حرمة الاستقبال بالبول والغائط بأن كان خروج البول والغائط إلى جهة القبلة لا حرمة الجلوس حذائها وإن كان البول أو الغائط إلى غير جهة القبلة.
وربما يستظهر ذلك من رواية محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من معقده ذلك حتى يغفر له (2) ويستفاد من هذه الرواية أن بناء الكنيف حذاء القبلة جائز ويلزمه جواز الجلوس إلى القبلة ولكن ينحرف بعورته عنها حين التخلي لكن الأحوط ترك ذلك.
الثالث من أحكام الخلوة وجوب إزالة النجاسة أي البول والغائط وجوبا شرطيا للصلاة والطواف مثلا أما البول فيجب غسله بالماء ولا يجزي غيره وتدل على ذلك بعد دعوى الاجماع كما ادعاه غير واحد أخبار.
منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور إلى أن قال: وأما