بالأحجار ولا يجزي من البول إلا بالماء (1) ومنها رواية زرارة عنه عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (2).
أقول: العجان مثل كتاب - كما في المصباح - ما بين الخصية وحلقة الدبر والمراد أنه يجزي مسحه بالأحجار ولا يجب غسله لا أنه لا يجوز غسله ضرورة أن الأصل في المطهرات هو التطهير بالماء وقوله: ويجوز أن يمسح رجليه الخ يمكن أن يكون المراد منه التنظير أي كما أن الأرض تطهر باطن القدمين بالمشي عليها ولا يجب غسلهما كذلك موضع الغائط لا يجب غسله و يكفي في تطهيره إزالة النجاسة بالأحجار وأما إذا كان المراد منه أن الأحجار تطهر الرجلين إذا تنجستا بتعدي النجاسة إليهما فهو مخالف للاجماع.
ومنها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (3).
ويستفاد من هذه الرواية أنه لا بد في الأحجار من أن تكون أبكارا أي لم تستعمل بعد في الاستنجاء والرواية وإن كانت مرسلة إلا أن الأصحاب قد عملوا بها وأفتوا بمضمونها والمراد بالبكارة إن كان عدم مسبوقية الاستعمال في استنجاء آخر أصلا كما ذكرناه سواء أكان في استنجاء نفسه أم غيره وسواء أكان قد طهرها بعد الاستنجاء أم استنجى بالموضع الطاهر منها أو كسر موضع الاستنجاء الأول منها واستنجى بالباقي منها أم لا فالظاهر عدم اعتبار البكارة فيها بهذا المعنى ولا أظن أن أحدا من الفقهاء قال بذلك.
وإن كان المراد بالبكارة المذكورة في هذه الرواية وفي كلام الأصحاب كونها طاهرة سواء أكانت غير مستنجى بها أو استنجى بالموضع الطاهر منها أو كسر موضع الاستنجاء الأول منها واستنجى بالباقي أو استنجى بها بعد تطهيرها فالظاهر اعتبار البكارة بهذا المعنى لأنه لم يعهد في الشرع تطهير المتنجس أو النجس للشئ المتنجس نعم يمكن أن يقال بكفاية طهارة الموضع الذي يريد الاستنجاء به من الحجر ولا يجب طهارة جميعه فإن الرواية مع فرض اعتبارها لا يستفاد منها التعبد المحض بل المستفاد منها ما هو المغروس في أذهان