____________________
ومنها معتبرة عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (1).
ولكن الظاهر أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن يكون المال الواصل إليه من السلطان كله حلالا، وإن كان العمل له في نفسه حراما.
وعليه فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة، وأنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة، يسوغ التصرف فيها بعد دفع خمسها وإن لم يكن العمل في نفسه مشروعا كما عرفت.
ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال:
آتني خمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه (2) ولكنها مرسلة لا يعول عليها.
ومنها ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وساير المال لك حلال (3).
ولكن الظاهر أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن يكون المال الواصل إليه من السلطان كله حلالا، وإن كان العمل له في نفسه حراما.
وعليه فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة، وأنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة، يسوغ التصرف فيها بعد دفع خمسها وإن لم يكن العمل في نفسه مشروعا كما عرفت.
ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال:
آتني خمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه (2) ولكنها مرسلة لا يعول عليها.
ومنها ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وساير المال لك حلال (3).