____________________
وقد عرفت أن الأقوى عدم الشمول وأن تلك الأدلة في حد أنفسها قاصرة، إذ لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرمين في ضمن عشرة آلاف من دنانيره المحللة، كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين محللين قد اختلطا في ضمن عشرة آلاف من الدنانير المغتصبة بحيث يحل له الباقي بعد أداء المجموع، ولا سيما إذا كان متعمدا في الخلط للتوصل إلى هذه الغاية، فإن هذا لعله مقطوع البطلان بضرورة الفقه، ولم يكن مدلولا للرواية بوجه.
بل الظاهر منها أن مقدار الحلال والحرام مشكوك من أول الأمر فلا يدري الحلال من الحرام الظاهر في الجهل المطلق حتى من حيث المقدار. إذا فمعلوم المقدار غير مشمول لأخبار التخميس بوجه.
فلا بد من النظر حينئذ إلى أخبار التصدق، فإن قلنا بأنها عامة للمتميز وغيره نظرا إلى أن خصوصية التمييز لم تكن بنظر العرف دخيلة في الحكم بل هي مورد للسؤال وجب التصدق بها حينئذ عن صاحبه، فيستفاد من تلك الأدلة من صحيحة يونس وغيرها ولا سيما ما ثبت في الدين أن الإمام (ع) أعطى الولاية لمن بيده المال متميزا أم غير متميز بأن يوصل ذلك إلى صاحبه ولو بقيمته، كما دل عليه قوله (ع) في صحيحة يونس: بعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية، وفي رواية داوود بن أبي يزيد: فاقسمه في إخوانك (1).
فإنه كيف يقسم مال الغير لولا أن هذا إجازة من ولي الأمر في ايصال المال إلى صاحبه ولو بالتصدق ببدله وهو الثمن.
بل الظاهر منها أن مقدار الحلال والحرام مشكوك من أول الأمر فلا يدري الحلال من الحرام الظاهر في الجهل المطلق حتى من حيث المقدار. إذا فمعلوم المقدار غير مشمول لأخبار التخميس بوجه.
فلا بد من النظر حينئذ إلى أخبار التصدق، فإن قلنا بأنها عامة للمتميز وغيره نظرا إلى أن خصوصية التمييز لم تكن بنظر العرف دخيلة في الحكم بل هي مورد للسؤال وجب التصدق بها حينئذ عن صاحبه، فيستفاد من تلك الأدلة من صحيحة يونس وغيرها ولا سيما ما ثبت في الدين أن الإمام (ع) أعطى الولاية لمن بيده المال متميزا أم غير متميز بأن يوصل ذلك إلى صاحبه ولو بقيمته، كما دل عليه قوله (ع) في صحيحة يونس: بعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية، وفي رواية داوود بن أبي يزيد: فاقسمه في إخوانك (1).
فإنه كيف يقسم مال الغير لولا أن هذا إجازة من ولي الأمر في ايصال المال إلى صاحبه ولو بالتصدق ببدله وهو الثمن.