____________________
على أنه يظهر من بعض الروايات اعتبار الإذن وهي رواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه، قال: أي والله، قال: فأنا، والله ما له صاحب غيري، قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه، قال:
فقسمته بين إخواني (1).
والظاهر أنها معتبرة من حيث السند فإن موسى بن عمر الواقع في الطريق مردد بين موسى بن عمر بن بزيع، وموسى بن عمر بن يزيد والأول وثقه النجاشي وغيره صريحا، والثاني مذكور في اسناد كامل الزيارات بقرينة رواية سعد عنه في الكامل فإنه الراوي عن ابن يزيد فيعلم من ذلك أن المراد بموسى بن عمر في الكامل هو ابن يزيد، فالرجل موثق على أي تقدير ولا ينبغي التشكيك في صحة السند.
كما أنها ظاهرة الدلالة على لزوم مراجعة الحاكم الشرعي. فإن الظاهر من قوله (ع): (والله ما له صاحب غيري) أنه يريد من الصاحب من يرجع إليه هذا المال وتكون له الولاية على التصرف، لا أنه عليه السلام كان مالكا شخصيا لذاك المال، ولذا لم يسأله عليه السلام عن نوعية المال ولم يستفسر عن خصوصيته وأنه أي شئ كان.
على أنه لو كان له عليه السلام لأخذه ولم يأمر بالتقسيم مضافا إلى عدم استقامته مع قوله عليه السلام: ولك الأمن مما خفت منه. إذ
فقسمته بين إخواني (1).
والظاهر أنها معتبرة من حيث السند فإن موسى بن عمر الواقع في الطريق مردد بين موسى بن عمر بن بزيع، وموسى بن عمر بن يزيد والأول وثقه النجاشي وغيره صريحا، والثاني مذكور في اسناد كامل الزيارات بقرينة رواية سعد عنه في الكامل فإنه الراوي عن ابن يزيد فيعلم من ذلك أن المراد بموسى بن عمر في الكامل هو ابن يزيد، فالرجل موثق على أي تقدير ولا ينبغي التشكيك في صحة السند.
كما أنها ظاهرة الدلالة على لزوم مراجعة الحاكم الشرعي. فإن الظاهر من قوله (ع): (والله ما له صاحب غيري) أنه يريد من الصاحب من يرجع إليه هذا المال وتكون له الولاية على التصرف، لا أنه عليه السلام كان مالكا شخصيا لذاك المال، ولذا لم يسأله عليه السلام عن نوعية المال ولم يستفسر عن خصوصيته وأنه أي شئ كان.
على أنه لو كان له عليه السلام لأخذه ولم يأمر بالتقسيم مضافا إلى عدم استقامته مع قوله عليه السلام: ولك الأمن مما خفت منه. إذ