____________________
الأصلي أو يعم مطلق التملك كيفما اتفق ولو بحيازته بعد ما خرج عن مركزه ومستقره؟
وقد يقرب الثاني بأن المعدن وإن كان في اللغة اسما لمنبت الجوهر كما مر إلا أن المراد به في الروايات الشئ المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير اختياري، أعني ذات المخرج من غير مدخلية لخصوصية الاخراج ولكنه غير ظاهر فإنه في الروايات أيضا كالعرف واللغة بمعنى منبت الجوهر إلا أن في اسناد الخمس إليه تجوزا فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت، فخصوصية الاخراج وافصال الحال عن محله ملحوظة في هذا الاطلاق لا محالة.
ومن هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعد ما أخرج وصرف في مصرفه فلا يقال إن هذا معدن وإنما هو شئ مأخوذ من المعدن. ويكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة قال عليه السلام فيها: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (1) فإن المراد به ما كان مركوزا أي ثابتا ونابتا في الأرض فلا يشمل المطروح المنفصل عنه.
والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل لا محالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي الجامع وإلا لا صبح التقييد لغوا محضا.
ومن ثم كان الظاهر من القيد أن يكون احترازيا فهو مشعر بالعلية وإن لم تكن منحصرة كما أوضحناه في الأصول.
إذا فما ذكره المحقق الأردبيلي من المناقشة في ذلك نظرا إلى أن المتبادر من الأدلة اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما استولي عليه ولو بغير الاخراج هو الصحيح الحقيق بالقبول حسبما عرفت.
وقد يقرب الثاني بأن المعدن وإن كان في اللغة اسما لمنبت الجوهر كما مر إلا أن المراد به في الروايات الشئ المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير اختياري، أعني ذات المخرج من غير مدخلية لخصوصية الاخراج ولكنه غير ظاهر فإنه في الروايات أيضا كالعرف واللغة بمعنى منبت الجوهر إلا أن في اسناد الخمس إليه تجوزا فيراد به ما يخرج منه تسمية للحال باسم المحل بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت، فخصوصية الاخراج وافصال الحال عن محله ملحوظة في هذا الاطلاق لا محالة.
ومن هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعد ما أخرج وصرف في مصرفه فلا يقال إن هذا معدن وإنما هو شئ مأخوذ من المعدن. ويكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة قال عليه السلام فيها: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (1) فإن المراد به ما كان مركوزا أي ثابتا ونابتا في الأرض فلا يشمل المطروح المنفصل عنه.
والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل لا محالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي الجامع وإلا لا صبح التقييد لغوا محضا.
ومن ثم كان الظاهر من القيد أن يكون احترازيا فهو مشعر بالعلية وإن لم تكن منحصرة كما أوضحناه في الأصول.
إذا فما ذكره المحقق الأردبيلي من المناقشة في ذلك نظرا إلى أن المتبادر من الأدلة اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما استولي عليه ولو بغير الاخراج هو الصحيح الحقيق بالقبول حسبما عرفت.