____________________
فلا يعتمد عليه بوجه ولم يتضح مراده (قده) من الأخبار وغايته أنها مرسلة).
هذا وقد ذهب المحقق في جهاد الشرايع إلى جواز التصرف والقسمة بين المقاتلين استنادا إلى قيام سيرة علي عليه السلام على ذلك كما حكي ذلك عن جمع أيضا منهم العماني (1).
ولكن سيرته غير ثابتة كما صرح به في الجواهر، بل عن الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس أن سيرته عليه السلام في أهل البصرة كانت على خلاف ذلك وأنه عليه السلام أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدور.
فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالاجماع فلا يمكن الاعتماد على شئ منهما، بل لا يمكن الاعتماد حتى لو ثبتت السيرة على كل من الطرفين إذ لو ثبتت سيرته (ع) على التقسيم فيما أنها قضية خارجية فمن الجائز أن يكون ذلك من أجل أن المقاتلين كانوا بأجمعهم من النواصب وقد عرفت حلية مال الناصب وإن لم يقاتل فضلا عن المقاتل. فلا دلالة في ذلك على جواز القسمة في غير الناصبي الذي هو محل الكلام.
ولو ثبتت سيرته (ع) على الرد فهو أعم من حرمة التقسيم لجواز ابتنائه على المن.
وعلى الجملة فالسيرة على أي من الطرفين ثبتت لا يمكن الاستدلال بها فضلا عن عدم ثبوتها كالاجماع، ولم يرد في المقام نص كما عرفت إذا فلا بد من العمل على مقتضى القواعد العامة وهي تقتضي عدم الجواز عملا باطلاقات احترام مال المسلم ما لم يثبت خلافه.
هذا وقد ذهب المحقق في جهاد الشرايع إلى جواز التصرف والقسمة بين المقاتلين استنادا إلى قيام سيرة علي عليه السلام على ذلك كما حكي ذلك عن جمع أيضا منهم العماني (1).
ولكن سيرته غير ثابتة كما صرح به في الجواهر، بل عن الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس أن سيرته عليه السلام في أهل البصرة كانت على خلاف ذلك وأنه عليه السلام أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدور.
فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالاجماع فلا يمكن الاعتماد على شئ منهما، بل لا يمكن الاعتماد حتى لو ثبتت السيرة على كل من الطرفين إذ لو ثبتت سيرته (ع) على التقسيم فيما أنها قضية خارجية فمن الجائز أن يكون ذلك من أجل أن المقاتلين كانوا بأجمعهم من النواصب وقد عرفت حلية مال الناصب وإن لم يقاتل فضلا عن المقاتل. فلا دلالة في ذلك على جواز القسمة في غير الناصبي الذي هو محل الكلام.
ولو ثبتت سيرته (ع) على الرد فهو أعم من حرمة التقسيم لجواز ابتنائه على المن.
وعلى الجملة فالسيرة على أي من الطرفين ثبتت لا يمكن الاستدلال بها فضلا عن عدم ثبوتها كالاجماع، ولم يرد في المقام نص كما عرفت إذا فلا بد من العمل على مقتضى القواعد العامة وهي تقتضي عدم الجواز عملا باطلاقات احترام مال المسلم ما لم يثبت خلافه.