____________________
وليس إلا التأكد عن وجود هذا القيد وأن القتال المقيد بالإذن محكوم بالتقسيم بهذا النحو باخراج الخمس أولا ثم تقسيم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين، ومفهومه أنه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الإذن فلا اخراج ولا تقسيم، وبطبيعة الحال يكون المال حينئذ بكامله وخالصه للإمام (ع) فتأمل. وكيفما كان فإطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى فإنها راجعة إلى زمان الحضور والإمام (ع) أعرف بوظيفته.
ثم إنه ربما تعارض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له (1).
حيث يظهر منها عدم اعتبار الإذن في التخميس، وقد حملها في الجواهر على أن ذلك تحليل منه عليه السلام بعد الخمس، وإن كانت الغنيمة كلها له بمقتضى عدم الاستيذان.
ولكنه كما ترى لظهورها في أن ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى، فتكون المعارضة على حالها.
والصحيح أن النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثية الإذن ولعلها كانت مفروغا عنه لما ثبت من امضائهم عليهم السلام ما كان يصدر من السلاطين وحكام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفار وإذنهم العام في ذلك.
وإنما ترتكز وجهة السؤال على أساس أن المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العباس - ومن البين أن حكام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل
ثم إنه ربما تعارض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له (1).
حيث يظهر منها عدم اعتبار الإذن في التخميس، وقد حملها في الجواهر على أن ذلك تحليل منه عليه السلام بعد الخمس، وإن كانت الغنيمة كلها له بمقتضى عدم الاستيذان.
ولكنه كما ترى لظهورها في أن ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى، فتكون المعارضة على حالها.
والصحيح أن النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثية الإذن ولعلها كانت مفروغا عنه لما ثبت من امضائهم عليهم السلام ما كان يصدر من السلاطين وحكام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفار وإذنهم العام في ذلك.
وإنما ترتكز وجهة السؤال على أساس أن المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العباس - ومن البين أن حكام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل