____________________
السند. هذا ويستدل لمقالة الشيخ برواية أخرى لهشام عن بعض أصحاب أبي عبد الله (ع) عن أبي عبد الله (ع) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا إلى أن قال: وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين (1).
ولكنها ضعيفة السند بالارسال أولا، ولم يعمل بها المشهور ليدعي الانجبار على القول به، وأخص من المدعي ثانيا فإنها متعرضة لخصوص المماليك، أعني الإماء والعبيد دون ساير الأموال المغتنمة، فيحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل، ومعارضة بصحيحته ثالثا حسبما عرفت.
نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفعة (2).
بناء على تفسير الحيازة بالمقاتلة ليكون المعنى أن إصابة المال لو كانت بعد القتال فهو فئ للمسلمين، وإن كانت قبله رد إلى صاحبه.
ولكن هذا التفسير غير ظاهر بل بعيد كما لا يخفى. ومن ثم فسر
ولكنها ضعيفة السند بالارسال أولا، ولم يعمل بها المشهور ليدعي الانجبار على القول به، وأخص من المدعي ثانيا فإنها متعرضة لخصوص المماليك، أعني الإماء والعبيد دون ساير الأموال المغتنمة، فيحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل، ومعارضة بصحيحته ثالثا حسبما عرفت.
نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفعة (2).
بناء على تفسير الحيازة بالمقاتلة ليكون المعنى أن إصابة المال لو كانت بعد القتال فهو فئ للمسلمين، وإن كانت قبله رد إلى صاحبه.
ولكن هذا التفسير غير ظاهر بل بعيد كما لا يخفى. ومن ثم فسر