____________________
الاشكال في صحة المعاملة والتصرف في تمام ما اشترى لكونه ملكا طلقا له وإن كان مشغول الذمة وضامنا للخمس.
فمحل الكلام وقوع المعاملة - عوضا أو معوضا - على العين الشخصية لا على الكلي والأداء من هذه العين، ولا ينبغي التأمل حينئذ في عدم جواز التصرف كما ذكره في المتن سواء أقلنا بشمول أدلة التحليل للمقام وامضاء المعاملة من قبل ولي الأمر عليه السلام أم لا.
أما على الأول فلأن المعاملة وإن صحت إلا أن الخمس ينتقل حينئذ إلى العوض، فتكون الجارية المشتراة بما فيه الخمس بنفسها متعلقة للخمس فتتحقق الشركة فيها كالأصل. ومن المعلوم عدم جواز التصرف في المال المشترك بدون إجازة الشريك.
وأما على الثاني فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس بغيره، فيبقى ما يعادل حصة الخمس على ملك مالكه المانع عن جواز التصرف فيه ما لم يؤد الخمس.
(1): بناء منه - كما تقدم - على أن التعلق على سبيل الكلي في المعين، إذ عليه تكون الشركة في الكلي، أما الأشخاص فهي ملك له فيجوز له التصرف إلى أن يبقى بمقدار الخمس لثبوت الولاية للمالك على العين كما في ساير موارد الكلي في المعين، فلو باع صاعا من الصبرة جاز له التصرف في عين ماله إلى أن يبقى مقدار الصاع ولا يتوقف ذلك على البناء والقصد، بل يجوز التصرف في غير قصد الاخراج من الباقي كما هو الحال في ساير الموارد. فالتقييد بقصد
فمحل الكلام وقوع المعاملة - عوضا أو معوضا - على العين الشخصية لا على الكلي والأداء من هذه العين، ولا ينبغي التأمل حينئذ في عدم جواز التصرف كما ذكره في المتن سواء أقلنا بشمول أدلة التحليل للمقام وامضاء المعاملة من قبل ولي الأمر عليه السلام أم لا.
أما على الأول فلأن المعاملة وإن صحت إلا أن الخمس ينتقل حينئذ إلى العوض، فتكون الجارية المشتراة بما فيه الخمس بنفسها متعلقة للخمس فتتحقق الشركة فيها كالأصل. ومن المعلوم عدم جواز التصرف في المال المشترك بدون إجازة الشريك.
وأما على الثاني فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس بغيره، فيبقى ما يعادل حصة الخمس على ملك مالكه المانع عن جواز التصرف فيه ما لم يؤد الخمس.
(1): بناء منه - كما تقدم - على أن التعلق على سبيل الكلي في المعين، إذ عليه تكون الشركة في الكلي، أما الأشخاص فهي ملك له فيجوز له التصرف إلى أن يبقى بمقدار الخمس لثبوت الولاية للمالك على العين كما في ساير موارد الكلي في المعين، فلو باع صاعا من الصبرة جاز له التصرف في عين ماله إلى أن يبقى مقدار الصاع ولا يتوقف ذلك على البناء والقصد، بل يجوز التصرف في غير قصد الاخراج من الباقي كما هو الحال في ساير الموارد. فالتقييد بقصد