____________________
الربح فقد دلت على استثنائه عدة من الأخبار المتضمنة أن الخمس بعد المؤنة، بل لو لم تكن لدينا أية رواية كان ذلك هو مقتضى القاعدة ضرورة عدم صدق موضوع الخمس أعني الغنيمة والفائدة إلا بعد اخراجها بأجمعها من أجرة الدلال والدكان والحمال وما شاكل ذلك، فإن من اشترى بضاعة باثني عشر دينارا وباعها بخمسة عشر وأعطى للدلال دينارا واحدا لا يقال إنه ربح ثلاثة دنانير بل دينارين فقط وهكذا، وهذا ظاهر.
ولا فرق في ذلك بين طول المدة بحيث بلغت السنة والسنتين وقصرها فمن خرج من بلده لتجارة كاستيراد بضاعة ونحوها فطالت المدة المصروفة في سبيل تحصيلها من مراجعة الدوائر الحكومية ونحو ذلك سنة أو أكثر فجميع المؤن المصروفة في هذا الطريق تستثنى عن الربح وبالجملة فالعبرة بالصرف في سبيل تحصيل المال بلا فرق بين السنة
ولا فرق في ذلك بين طول المدة بحيث بلغت السنة والسنتين وقصرها فمن خرج من بلده لتجارة كاستيراد بضاعة ونحوها فطالت المدة المصروفة في سبيل تحصيلها من مراجعة الدوائر الحكومية ونحو ذلك سنة أو أكثر فجميع المؤن المصروفة في هذا الطريق تستثنى عن الربح وبالجملة فالعبرة بالصرف في سبيل تحصيل المال بلا فرق بين السنة