____________________
وهي ضعيفة السند بالارسال مضافا إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار، فإن بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتبرت الرواية حينئذ وصح الاستناد إليها وإلا فلا.
وقد تقدم غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن الأظهر الثاني لمنع الانجبار صغرى لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية، وكبرى إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة، كما لا ينجبر بها ضعف الدلالة، فإن العبرة في الحجية بأحد أمرين: إما بالوثوق الشخصي بصدور الرواية، أو بكون الراوي موثقا ولا ثالث، ومجرد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار وتمام الكلام في محله.
الثالث وهو العمدة صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟
قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب (1).
وما في الوسائل من ذكر ثلاثة أخماس غلط والصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلق.
وقد تضمنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أي بإذن الإمام وعدمه.
ولكن قد يناقش في دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمه، كيف وهو مفروض في مورد السؤال، وإن السرية كانت ببعث من الإمام (ع) فلا بد وأن يكون التفصيل في مورد السؤال، ونتيجته أن تلك السرية المأذونة إن غنموا مع القتال
وقد تقدم غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن الأظهر الثاني لمنع الانجبار صغرى لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية، وكبرى إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة، كما لا ينجبر بها ضعف الدلالة، فإن العبرة في الحجية بأحد أمرين: إما بالوثوق الشخصي بصدور الرواية، أو بكون الراوي موثقا ولا ثالث، ومجرد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار وتمام الكلام في محله.
الثالث وهو العمدة صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟
قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب (1).
وما في الوسائل من ذكر ثلاثة أخماس غلط والصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلق.
وقد تضمنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أي بإذن الإمام وعدمه.
ولكن قد يناقش في دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمه، كيف وهو مفروض في مورد السؤال، وإن السرية كانت ببعث من الإمام (ع) فلا بد وأن يكون التفصيل في مورد السؤال، ونتيجته أن تلك السرية المأذونة إن غنموا مع القتال