____________________
وأما إذا كان في الذمة فقد ذكر قدس سره أنه لا محل للخمس نظرا إلى أن الموضوع للخمس في هذا القسم منه إنما هو المال المخلوط ولا شبهة في أن الاختلاط من أوصاف الأعيان الخارجية، وأما الذمة فهي لا تشتغل إلا بنفس الحرام فقط ولا موقع فيها لاختلاط الحلال بالحرام بوجه ليتعلق بها التخميس.
ولكن ما ذكره قدس سره يختص بما إذا كان الحرام ثابتا في الذمة ابتداء وأما إذا كان ذلك بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل يجري عليه حكم الثبوت في الذمة ابتداء أو لا؟ فيه وجهان:
اختار شيخنا الأنصاري قدس سره الثاني وأنه لا فرق في وجوب التخميس بين العين الخارجية وبين ما انتقل إلى الذمة بعد الاختلاط.
وناقش فيه المحقق الهمداني قدس سره فاختار الأول وأنكر الخمس في المقام.
ولكن ما ذكره قدس سره يختص بما إذا كان الحرام ثابتا في الذمة ابتداء وأما إذا كان ذلك بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل يجري عليه حكم الثبوت في الذمة ابتداء أو لا؟ فيه وجهان:
اختار شيخنا الأنصاري قدس سره الثاني وأنه لا فرق في وجوب التخميس بين العين الخارجية وبين ما انتقل إلى الذمة بعد الاختلاط.
وناقش فيه المحقق الهمداني قدس سره فاختار الأول وأنكر الخمس في المقام.