____________________
لعدم امكان الاحتياط بارضاء الكل، كما لا معنى للتوزيع أو القرعة فينتهي الأمر إلى الصدقة.
ويدل عليها مضافا إلى عدم الخلاف وأن المالك إذا لم ينتفع من ماله فلينتفع من ثوابه، روايتان:
الأولى صحيحة يونس الواردة فيمن أصاب متاع صاحبه في طريق مكة ولا يعرفه والآمرة ببيعه والتصدق بثمنه (1) فإنه يستفاد منها بحسب الفهم العرفي أن المناط في التصدق عدم التمكن من الايصال سواءا أكان عينا خارجية أم دينا في الذمة، فإن موردها وإن كان هو الأول، إلا أن هذه الخصوصية كساير الخصوصيات المذكورة في الرواية من كونه في طريق مكة ونحو ذلك ملغاة في نظر العرف كما لا يخفى.
على أنه يمكن ارجاع ما في الذمة إلى ما في الخارج بالتسليم إلى ولي الغائب، أعني الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له، أو إلى عدول المؤمنين. إذ لا ريب في جواز تفريغ الذمة بالاعطاء إليه، ثم بعد أن تعين وتشخص يتصدق به بصريح هذه الصحيحة.
فيستدل بها على جواز التصدق بأحد هذين النحوين.
الثانية صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال: أطلب، قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه (2)
ويدل عليها مضافا إلى عدم الخلاف وأن المالك إذا لم ينتفع من ماله فلينتفع من ثوابه، روايتان:
الأولى صحيحة يونس الواردة فيمن أصاب متاع صاحبه في طريق مكة ولا يعرفه والآمرة ببيعه والتصدق بثمنه (1) فإنه يستفاد منها بحسب الفهم العرفي أن المناط في التصدق عدم التمكن من الايصال سواءا أكان عينا خارجية أم دينا في الذمة، فإن موردها وإن كان هو الأول، إلا أن هذه الخصوصية كساير الخصوصيات المذكورة في الرواية من كونه في طريق مكة ونحو ذلك ملغاة في نظر العرف كما لا يخفى.
على أنه يمكن ارجاع ما في الذمة إلى ما في الخارج بالتسليم إلى ولي الغائب، أعني الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له، أو إلى عدول المؤمنين. إذ لا ريب في جواز تفريغ الذمة بالاعطاء إليه، ثم بعد أن تعين وتشخص يتصدق به بصريح هذه الصحيحة.
فيستدل بها على جواز التصدق بأحد هذين النحوين.
الثانية صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال: أطلب، قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه (2)