____________________
(1): - لاطلاقات الأدلة الشاملة لصورة انكشاف الزيادة بعد وضوح عدم وقوع هذا الزائد عبثا بل بإزاء جواز التصرف في الباقي حيث إن مقتضى العلم الاجمالي بوجود الحرام الاجتناب عن الكل حذرا من الوقوع في الحرام الواقعي، وبعد دفع الخمس المشتمل على تلك الزيادة يترتب عليه جواز الاقتحام في ساير المال بعد أن كان ممنوعا منه، فلم تذهب تلك الزيادة مجانا وبلا عوض، على أنها قد دفعت بأمر من الشارع الحاكم بوجوب تخميس المخلوط، فقد وقع الخمس المدفوع في ظرفه في محله، وبما أنه عبادة فلا جرم قصد به التقرب، ومثله لا يرد ولا يسترجع لما ثبت من قولهم عليهم السلام: إن ما كان لله لا يرجع.
نعم من دفع خمسا بتخيل وجوبه يسترجعه مع بقاء العين لدى انكشاف الخلاف، وأما في المقام فالوجوب ثابت بأمر واقعي لا خيالي، فلا يقاس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر.
(2): - بل في المسألة وجوه:
أحدها وجوب التصدق في الجميع فيسترجع الخمس ثم يتصدق بتمام الحرام لأهل الصدقة.
ولكنه كما ترى مخالف لظاهر الدليل القاضي بوجوب التخميس فكان المدفوع خمسا لا صدقة لترجع.
نعم من دفع خمسا بتخيل وجوبه يسترجعه مع بقاء العين لدى انكشاف الخلاف، وأما في المقام فالوجوب ثابت بأمر واقعي لا خيالي، فلا يقاس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر.
(2): - بل في المسألة وجوه:
أحدها وجوب التصدق في الجميع فيسترجع الخمس ثم يتصدق بتمام الحرام لأهل الصدقة.
ولكنه كما ترى مخالف لظاهر الدليل القاضي بوجوب التخميس فكان المدفوع خمسا لا صدقة لترجع.