كرواية سليمان بن خالد الصحيحة (1) بأحد طريقيها عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن من ائتمنه المؤمنون إلى أن قال: والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة، وصحيحة الفضيل بن يسار (2) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ومرسلة ربعي بن عبد الله (3) عنه عليه السلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشه ولا يحرمه.
وصحيحة أبي المعزا (4) عنه عليه السلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله و لا يخونه (الخ) ودلالتها على الحرمة لا تنكر لكن الخذلان بمعنى ترك النصر و الإعانة على ما في اللغة وهو بهذا المعنى العام لا يمكن الالتزام بحرمة تركه كما لا يمكن الالتزام بوجوب الإعانة والنصر الشاملين لأنحائهما نفسا ومالا ويدا، وفي جميع الموارد فإن عدم وجوبهما بهذا المعنى الوسيع من الواضحات، و بناء المسلمين من الصدر الأول إلى الآن على إهمال النصر بهذا المعنى الوسيع فلو كان واجبا لصار ضروريا مع كثرة الابتلاء به، فلا بد إما من التصرف في النصر و الخذلان بحملهما على مورد خاص كنصرة في وقوع ظلم عليه وهو أيضا محل اشكال أو منع أو حمل الروايات على الاستحباب والكراهة المهتم بهما والتعبير بما فيها لإفادة شدة الاهتمام كما ورد نظيره بل أشد منه في حقوق الأخوة المستحبة.
ففي رواية المعلي بن خنيس (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما حق المسلم على المسلم قال: له سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب قلت له: جعلت فداك وما هي؟
قال: يا معلى أني عليك شفيق أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل قلت: لا قوة إلا بالله، قال: أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ثم عد