كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله لا غيبة لفاسق أو في فاسق (1) وعنه صلى الله عليه وآله: قال: قولوا في الفاسق ما فيه كي تحذره الناس (2).
وفيه ما لا يخفى سيما في انكاره العموم من طرقنا فإن الآيات الكريمة المتقدمة لا قصور في اطلاقها فقوله: لا يغتب بعضكم بعضا مطلق في مقام البيان بلا ريب كما أن جملة من الروايات التي من طرقنا مطلقة يظهر للمتأمل المراجع، ولا ضير في نفي العموم الاصطلاحي، ومراده أعم من الاطلاق.
وأما صحيحة ابن أبي يعفور فمع اختلاف النسخ في نقلها ولعل الأصح نسخة الوافي (3) لا تدل على جواز غيبته بل تدل على جواز تفتيش عثراته وهو عنوان آخر غيرها، مع أن الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر في غاية الاشكال، مضافا إلى احتمال أن يكون مقابل ساتر عيوبه كاشف عيوبه أو كاشف بعضها وهو منطبق على المتجاهر لا الفاسق المصر، ودلالة موثقة سماعة مبنية على أن يكون كل من الجمل الثلاث في الشرط مستقلا، ويكون المقابل لكل جملة ايجابا جزئيا، ويكون كل جملة من الجمل الأربع في الجزاء مستقلا ولا يكون المجموع جزاء واحدا، و كل ذلك محل اشكال، مع أنه على فرض تمامية دلالتها معارضة بحسنة داود بن سرحان بل وروايتي عبد الرحمن بن سيابة وغيرها، والترجيح لهذه الطائفة لموافقتها للكتاب أو المرجع اطلاقه، وبهذا يظهر الكلام في سائر الروايات المتشبث بها مضافا إلى ضعفها، فالأقوى عدم جواز غيبة الفاسق ولو كان مصرا بفسقه.
وربما يتمسك لجواز غيبة الفاسق أو المتجاهر برواية ابن أبي يعفور بطريق الشيخ (4) وهو ضعيف وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب