كموثقة سماعة بن مهران (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته، فإن دلالتها على المقصود مبنية على أن يكون المفهوم من قوله: من عامل الناس فلم يظلمهم وسائر الفقرات هو الإيجاب الكلي حتى ينطبق علي من لم يبال في دينه والمجاهر بالفسق، وعلى أن الجزاء كل واحد من الفقرات الأربع مستقلا حتى يكون مفاد الرواية أن من جاهر بفسقه لا تحرم غيبته ولم تكمل مروته (الخ).
وأما إن كان المفهوم منها الإيجاب الجزئي، أو كان الجزاء مجموع الأمور الأربعة حتى يكون المفهوم سلب المجموع الصادق على ثبوت بعضها: فلا دلالة لها عليه.
(ودفع) الاشكال الأول بأن شمولها لمطلق الفاسق غير مضر بعد خروج غير المعلن بالأخبار والاجماع (مدفوع) بأنه موجب لخروج الفرد الشايع الكثير وابقاء النادر القليل ولو بالنسبة (تأمل).
وصحيحة ابن أبي يعفور (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين إلى أن قال: والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس (الخ) كذا في الفقيه (3) والوسائل وفي الوافي (4) وعن غيره حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، وكذا نقلها الشيخ الأنصاري أيضا، وعلى هذه النسخة لا ربط لها بما نحن بصدده، وأما على ما في الفقيه فيمكن أن يقال: إن المراد بحرمة عثراته وعيوبه على المسلمين حرمة