أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه وأن ما يعرفه الناس والأمر الظاهر مما فيه فليس بغيبة، فإنها غير مختصة بالعيوب الخلقية كالشلل والعور كما يظهر من رواية داود بن سرحان ويدل عليه اطلاق غيرها، والمراد بالمتجاهر بالفسق والفاسق المعلن بفسقه أن يتجاهر به بمرئى من الناس وعند جماعة معتد بها، والجهر عند أخصائه وأصحابه ليس مرادا إلا إذا كانوا عددا كثيرا معتدا به، كما أنه ليس المراد التجاهر عند جميع أهل البلد بل إذا جهر بملأ من الناس يصدق أنه معلن ومتجاهر، فإذا شرب الخمر في السوق بمرئى من العابرين يكون متجاهرا فتشمله الروايات كقوله: إذا عرف الناس وإذا كان ظاهرا، ومفهوم ما ستره الله عليه لم يقم عليه حد.
وحسنة هارون بن الجهم بأحمد بن هارون (1) عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، ورواية أبي البختري (2) عنه عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع والإمام الجائر والفاسق المعلن بالفسق، وما عن المفيد في الإختصاص (3) عن الرضا عليه السلام قال: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، وعن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله (4) وما عن السيد فضل الله الراوندي (5) بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أربعة ليس غيبتهم بغيبة: الفاسق المعلن بفسقه والإمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر والمتفكهون بالأمهات والخارج عن الجماعة الطاعن علي أمتي الشاهر عليها بسيفه، وما عن علي عليه السلام: (6) من قال في أخيه المؤمن مما فيه مما قد استتر عن الناس فقد اغتابه، إلى غير ذلك مما له أدنى دلالة على المقصود.