عن معنى الآية سمي غيبة أم لا.
وفيه مضافا إلى أن ما رمناه في المقام هو تحصيل مفهوم الغيبة عرفا أو ما يعتبر في عنوانها بدليل شرعي ليترتب عليه أحكامها الخاصة، وقد علمت أن الرواية ولو مع استشهادها بالآية قاصرة عن اثبات عنوانها: أن اطلاق صدرها لما لم يقصد الانتقاص ممنوع، فإن الظاهر من مجموع الرواية سيما قوله عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه وتهدم مروته: أن النهي متعلق بذكر عيوبه لشينه وهدم مروته ولا أقل من أن يكون ذكره ملازما له، ومعه لا ينفك قصده عن قصد التعييب ولو بالحمل الشايع، فلا تشمل ما إذا كان قصده من ذكره عدم التعييب بل ذكره عند الطبيب لعلاجه، وعند الغني للترحم عليه، وعند الحاكم لدفع الظلم عنه، لعدم صدق أنه شانه وهدم مروته واغتابه وعابه، وليس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه ولا من حب شيوع الفاحشة في الآية حب عنوانه جزما، بل المراد حب شيوع ما هو فاحشة بالحمل الشايع وقصد الانتقاص كذلك، فلا ينبغي الاشكال في أن الظاهر من الرواية أن من ذكر عيب الغير و أذاعه وشانه وهدم مروته: داخل في الآية كما لا شبهة في أن مفاد الآية ليس إلا حرمة افشاء الفاحشة وهو الظاهر عرفا من قوله: يحب أن تشيع الفاحشة في فلان أو في الذين آمنوا، فحينئذ يكون ما في الرواية داخلا في الآية من غير تصرف فيها.
وأما ما أفيد: من القرينة العقلية ومن تفريع الآية على الرواية وتبعيتها في الاطلاق (فغير وجيه) لأن ذكر الآية إنما هو لإخافة المكلف عن العذاب الأليم الموعود لمن يشيع الفاحشة في المؤمن، لا التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وليس ذكر الآية تفريعا على نحو سائر التفريعات حتى يقال: تتبعها في الاطلاق بل الظاهر أن ذكرها لمجرد التنبيه على ايعاد الله تعالى والتذكير بأن إذاعة عيب الناس موجبة للعذاب الأليم، والانصاف أن الرواية بعيدة عن افهام ما ذكر: من الوجه العلمي والفني ومنها مرسلة ابن أبي عمير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وصحيحة هشام عنه عليه السلام قال: من قال