المنع عنها عند الاضطرار لسد رمقه، يشهد له مقارنته للسارق.
والظاهر أن ذكر الباغي والعادي مثال لمطلق العاصي المتجاوز الطاغي بل عنوانها أعم لكل ذلك، وأن التفسير لبيان بعض المصاديق كما فسر الباغي بالخارج على الإمام العادل أيضا في مرسلة البزنطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وفسر العادي بالمعصية طريق المحقين، وعن تفسير الإمام (2) بالقول بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام، وعن تفسير العياشي (3) الباغي الظالم والعادي الغاصب، ويشهد له أن الآية الكريمة نزلت في البقرة (168) والأنعام (146) والنحل (116) بمضمون واحد، وفي المائدة (4) فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
ومن نظر في الآيات الأربع لا يشك في أنها بصدد بيان حكم واحد ويكون المراد من قوله: غير باغ ولا عاد هو المراد من قوله: غير متجانف لإثم، أي غير متمائل له، وتكون الآية الأولى بصدد تفصيل ما أجمل في الأخيرة أو ذكر مصاديقها والظاهر من مجموعها أن الترخيص بما أنه للامتنان مقصور على من لم يكن اضطراره بسبب البغي و التمايل إلى الإثم، والخارج على الإمام عليه السلام اضطره إليه تمايله إلى الإثم المنتهي إلى تحققه والخارج إلى التصيد كذلك، وحمل قوله: غير متجانف لإثم على الميل إلى أكل الميتة واستحلالها، وحمل الحال على المؤكدة بعيد عن ظاهر الكلام وعن ظاهر سائر الآيات الموافقة لها في الحكم، فتحصل مما ذكرناه حرمة الخروج إلى الصيد.
فيضم إلى ذلك ما دلت على أن التقصير في سفر الصيد لكونه مسير باطل وكونه لهوا