لا بأس بكسبها. فالحكم في الجملة ثابت لا اشكال فيه.
(ودعوى) أن تحريم الغناء بالأدلة المتواترة وفيها ما لا تقبل التخصيص كما تقدم بل لعل قبحه عقلي لكونه موجبا للفجور والفسوق، فلا يمكن تخصيصها سيما بتلك الرواية الواحدة التي يمكن الخدشة في سندها ودلالتها (غير وجيهة) لمنع إبائها عن التقييد، ومجرد انطباق عنوان الباطل والزور عليه لا يوجب ذلك سيما في زف الأعراس الذي يناسب نحو ذلك وليس حرمته أشد من الربا، ولا لسان أدلته أشد وأغلظ من أدلته وهي مخصصة بموارد كالربا بين الوالد والولد والزوج والزوجة وغيرهما وليس ملازما للدخول في المحرمات والفجور والفسوق بل لا يتفق في مجالس النساء إلا نادرا، ولو فرض في مورد سببية له لا يحكم بالجواز لعدم اطلاق في دليل التجويز من هذه الحيثية.
نعم الظاهر اختصاص الجواز بالمغنية لا المغني وبمجلس العرس المختص بالنساء لا غير، بل الأحوط الاقتصار بزف العرائس لا غير، لأنه مقتضى الرواية الأولى والثالثة، وأما الثانية وإن كان مفادها أعم لكن الظاهر عدم كونها رواية مستقلة مع أن مفهوم غيرها أخص من منطوقها فيقيد به، والظاهر من التقييد بزف العرائس في مثل المقام الاحتراز عن غيره فالأحوط الاقتصار عليه، بل لا يخلو من قوة، لكن لا بذلك التضييق بل لا يبعد الجواز في مقدمات الزف ومؤخراته المتداولة.
نعم لا يستثني المجالس الأخر المستقلة في أيام الأعراس على الأحوط الأقوى، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص حضور النساء وعدم التغني وأخذ الأجر مع حضور الرجال، وإن كانت الروايات مشعرة بأن المراد بقوله ليست يدخل عليها الرجال المجالس المعهودة التي تغنت المغنيات للرجال مقابل مجالس الأعراس، لكن لا يكفي الاشعار لتقييد الروايات، لاحتمال أن يكون المنع لمطلق دخول الأجنبي لكون صوتها بنحو التغني عورة، وإن لم نقل: بأن كلامها كذلك، بل الأحوط عدم دخول المحرم أيضا لأن اسماع الغناء واستماعه محرم، ولو كان الاسماع لمحرم وإنما الخارج زف الأعراس مع عدم دخول الرجال ومع وجود الرجال ولو المحارم