الامتثال والأمر، لا يعتبر بنية الأداء، وتجب نية القضاء، وذلك لأن الأوامر في باب القضاء، تعلقت بعنوانه (1)، بخلافها في الأداء، وليس في الأدلة ما يورث لزوم نية الأداء، وهذا هو المساعد مع القواعد والاعتبارات.
وتوهم لزوم قصد الأداء فيما لو اشتغلت ذمته بالقضاء، في غير محله، لأن الواجب في الوقت ليس إلا صلاة المغرب، ولو اشتهى أن يقضي ما فاته، فلا بد من نية القضاء، لأن المأمور به في القضاء ليس متعلق الأمر الأول، بل المأمور به هو متعلق الأمر الآخر، وهو الأمر بالقضاء.
وأمر القضاء ليس تعبديا، بل هو أمر بالموضوع التعبدي، على ما يأتي (2)، من أن الأمر ليس - حتى في العبادات - تعبديا، ولا ينقسم الوجوب إلى التعبدي والتوصلي، خلافا لما يظهر من جماعة الأصوليين (3) إلا من شذ منهم (4).
فعلى هذا، لو شك بعد الفراغ من صلاة المغرب في وقته، أنه قصد بها القضاء أو الأداء، فهي صلاة الأداء، لأنه لا يشترط في المأمور به الفعلي إلا الاتيان بصلاة المغرب، ولا يشترط نية الأداء شرعا فيه، واحتمال قصد القضائية مدفوع بالأصل، ولا تجري القاعدة المصححة، لأنها على التقديرين صحيحة.