الأمر أن يتعلق بالطبيعة الواحدة الجامعة بين المتباينين، وتحميله ما به تحصل البينونة.
وبعبارة أخرى: لو كان الواجب صلاة الظهر، ولم يكن الأمر في جعله وأمره، محتاجا إلى تصوير آخر ولحاظ زائدا عليها، فلا وجه لتوهم الحاجة إلى قصد القصر والاتمام، ولو كان الأمر متعلقا بالصلاة، وكانت صلاة القصر والتمام متباينة، فلا يعقل البعث إليهما بالأمر الواحد، مع تحميل الخصوصية التي بها حصلت البينونة.
فإذا أمر بالقصر، لا بد وأن تصور ركعتين وأمر بهما، وهكذا الأمر في جانب التمام، فعلى هذا، لا تتم تلك المسائل إلا على المبنى غير المعروف بينهم.
وتوهم: أن الخصوصية مشروطة بالدليل الخارج، في غير محله، لأن ذلك الدليل في حكم المبين للمأخوذ أولا، وليس هو دليلا على الشرط كسائر أدلة الشروط، بل الدليل في المسألة يورث التنويع، فيكون شارحا، كأدلة اعتبار قصد الظهرية والعصرية، فإنها لا تورث الشرطية على خلاف إطلاق الآية مثلا، بل هي تفسر المقصود منها، بخلاف دليل اشتراط الطهارة، فإنه يورث التقييد.
وليس ذلك إلا لأجل أن الطهارة المائية والترابية، لا توجب البينونة في الصلوات، بخلاف الظهرية والعصرية، والقصرية والتمامية.