حال عقد القرض، أو غير ذلك.
فلو اقترض دينارا، فلا يجب عليه إلا أداء الدين، ولو اقترض ثانيا يزداد دينه، لأن نحو وجود الدين يكون كذلك، ولو أدى جميع دينه إلا دينارا يعاقب، ولو أدى تمامه يثاب، على القول بالثواب في هذه المواقف، فعنوان الدين عنوان واحد، ينقبض وينبسط.
وإن شئت قلت: هو عنوان مقابل العدم، فكلما كثر فلا يزداد على تلك المقابلة، وكلما نقص لا ينقص مطلقا من أمره، ما دام لم ينعدم كلا.
ومن هذا القبيل عنوان القضاء فإنه لو اشتغلت ذمته بخروج الوقت، يجب عليه قضاء الفائت، وهذا العنوان يصدق على الواحد والكثير، فلو ورد الأمر بقضاء الفائت، فلا ينحل حسب الكثرة الخارجية كما في الأمر لمجموع العلماء، فلو اشتغلت بعد ذلك ذمته لا يتعدد الأمر، ولا تتعدد العقوبة والمثوبة.
نعم، إذا أدرك الفائتة بعد الوقت، فقد خفت عقوبته، لاتيانه بالمطلوب الأصلي، وإن يعاقب على ترك مصلحة الوقت، كما يعاقب على ترك مصلحة الطهارة المائية، لو صلى بالترابية بعد إراقة الماء.
وأما أمر القضاء، فهو أمر واحد، باق بحاله إلى أن يأتي بجميع الفوائت، ولا يسقط منه شئ، لأنه متعلق بعنوان هو نحو وجوده يكون على النعت المذكور.
ولعمري، إنه بعد التدبر في أطراف المسألة، والجهات والشبهات