بين الأدلة - صدرا وذيلا - يورث خلافه، ضرورة أن الواجب هو صلاة المغرب، وهو المطلوب الأعلى، ثم المطلوب الثاني إتيانه في الوقت، فهو إما يقع فيه، أو يقع خارجه، فإن وقع فيه فقد أتى بالمطلوب بتمامه، وإلا فهو قد أتى بالمطلوب الأعلى، وأدلة القضاء ليست إلا لإفادة بقاء الأمر الأول بالطبيعة خارج الوقت، وليست مولوية تأسيسية، ذات عقوبة ومثوبة مستقلة.
وما ورد في الأخبار من الأمر بالقضاء (1)، لو كان دليلا على وجوب القضاء، لكان لما ذكر وجه، وأما هو فلا يورث إلا لزوم الاتحاد في الكيفية والكمية بين المأتي به والمقضي، وليس ناظرا إلى إيجاب القضاء، كقوله تعالى:
(أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2).
فإنه ربما لا يكون في مقام إيجاب الصلاة، بل هو في مقام بيان وقت الصلاة، وأنها عند الاتيان بها لا بد من كونها في هذا الوقت، وليس المأمور به فيهما القضاء والصلاة مع القيدين، لأنه خلاف الظاهر منهما، ولا سيما من أدلة القضاء.