آخر (1)، هو أصالة التمام والتخصيص، وليست المسألة من قبيل التنويع.
فعلى القول الأول، وأن الأدلة تفيد أن المسافر يقصر، والحاضر يتم، فهما طبيعتان متنوعتان، كالظهرية والعصرية، فما هو المأمور به هو القصر والتمام، وهما عبارتان أخريان عن الركعتين والأربع ركعات في لحاظ الاجمال، ولا بد على هذا من نيتهما، لأنهما مأموران.
وعلى القول الثاني - كما هو مختارنا في مباحث المسافر (2) - لا يلزم نيتهما زائدة على نية الظهرية والعصرية.
قلت: لا يلتزم القائل بالتنويع بأحكامه، فإنه عليه يلزم عدم جواز الاتكاء على الصلاة التي بيده، إذا شك فيما نواه من القصر والتمام، كما في الظهر والعصر، وهكذا الفروع الكثيرة المذكورة سابقا (3)، المشهور فيها جواز العدول (4)، مع أن العدول على خلاف القاعدة.
هذا، والمحتمل أن الأمر ولو تعلق بعنوان القصر ولكنه ليس أمرا قصديا، بل هو أمر واقعي، وهو الاتيان بركعتين من أربع ركعات، وكأنه يجب التقصير - أي تقطيع الواجب المطول - بأن يقدم السلام المؤخر.
فعنوان الظهر والعصر بعد اتساع وقتهما، وعدم لزوم إيقاع كل في