واحدة، وثلاث تكبيرات، وخمس وسبع أفضل (1).
فإنه لا وجه للاتيان بالأوتار دون الأشفاع، إلا أن بالشفع يخرج منها، وبالوتر يدخل فيها. وهذا الخروج والدخول لأجل التهيؤ للتشرف بالتوجه التام.
وهذا الاحتمال وإن لم يقل به أحد، إلا أنه غير بعيد، وإن لم يساعده سائر النصوص والأخبار.
ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر، إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما، لم تجهر إلا بتكبيرة (2).
وهذه الرواية ظاهرة في مقالة المجلسي الأول (رحمه الله) (3) وأن بها يحصل الافتتاح، ولا شئ - زائدا على قصد الافتتاح - شرطا.
بل قوله (عليه السلام) - على ما فيها -: لم تجهر إلا بتكبيرة يقتضي بإطلاقه عدم الفرق بين الاجهار بالأولى، أو الوسطى، أو الآخرة، وهذا يشهد على استواء التكبيرات، ولا ينوي بالست منها أمرا، وبالأخرى الدخول فيها كما لا يخفى.
ويؤيده رواية ابن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) حيث قال: إنما صارت