كتوهم اشتراط نية الافتتاح، فإنهما غير لازمين، بل اللازم اتصاف التكبيرة ب أنها للصلاة الكذائية وإن كان غافلا عن عناوين الافتتاح والاحرام.
والسر في ذلك: أن الاستفتاح من العناوين القهرية الحاصلة من الدخول في الصلاة، وأن الاحرام ليس شرطا للزوم العلم الاجمالي بالمنافيات، وأنه لو أتى بها بدونها واقعا، ليست صحيحة، لأن قصد الاحرام، لا يحصل إلا بالعلم بأن بالصلاة تحرم أشياء وأمورا، والالتزام به مشكل جدا.
ومنها: الأخبار الكثيرة المشتملة على استفتاح الصلاة بالتكبيرات، وافتتاحها بها، وتلك النصوص متفرقة في الأبواب المختلفة (1). ولعل النظر فيها يؤدي إلى إجمالها من تلك الجهة، وأن تلك التكبيرات من الأجزاء أو لا.
وعلى الأول: من الأجزاء الواجبة بوجودها، أو لا من المستحبات بإتيانها، كالتسليم الثاني، فإنه عند وجوده يعد من الجزء المستحبي.
وتوهم دلالتها على أن الكل داخل فيها، في غير محله، بل مفاد الافتتاح والاستفتاح أنسب إلى الاشتغال بالأمور الخارجة عن المفتوح - كما لا يخفى - من الاشتغال بالأمور الداخلة فيه.