بمحرمية شئ فيها، حتى لا يتمشى منه قصدها.
وثانيا: اختصاص جواز الاقتصار بالأوتار، مما لا دليل عليه، ولا يكفي ما في الروايات - من ذكر الأوتار - لحصر المشروعية به، بعد ظهورها في الفضيلة، واحتمال كونها من باب إن الله وتر يحب الوتر (1) ولأجله لا يقصر الجواز في التسبيحات الثلاثة المتعارفة في الصلاة، فالاتيان بعنوانها أشفاعا، مما لا بأس به على الأظهر.
وثالثا: التخيير في تعيين أيها شاء تكبيرة الاحرام - مع استلزام وقوع بعضها خارج الصلاة، وبعضها في الصلاة - مما لا شاهد له في أخبار المسألة، لما عرفت أن الطوائف المختلفة منها، لا تشتمل على ما يكون ظاهرا في التخيير (2).
وتوهم دلالة رواية أبي بصير (3) عليه، في غير محله، فإنها تدل على حصول الورود فيها قهرا بها، ولا تدل على أنه بالخيار في اختيار ما يدخل بها في الصلاة، بل هي تدل على مقالة المجلسي (رحمه الله) وأنه بما كبر به افتتحت الصلاة عليه، فلا ينبغي توهم دلالتها على التخيير بالمعنى المذكور.
وتوهم: أن التخيير مقتضى الجمع بين الأخبار ممنوع، لأن الطائفة الأولى تدل على أن تكبيرات الصلوات خمس وتسعون، وعليه يلزم ازديادها عليها. مع أن ظاهر عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو العود إلى التكبيرة الأولى