تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك.
قال زرارة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام فكيف نصنع؟ قال: تكبر سبعا، وتسبح سبعا، وتحمد الله وتثني عليه ثم تقرأ (1).
توضيح: اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات واختلفوا في عمومها، فذهب المحقق وابن إدريس والشهيد - ره - وجماعة إلى العموم وبعضهم نص على شمول النوافل أيضا، وقال المرتضى - ره - باختصاصها بالفرائض دون النوافل، وابن الجنيد خصها بالمنفرد.
وقال المفيد في المقنعة: يستحب التوجه في سبع صلوات، وقال الشيخ في التهذيب (2): ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد بها خبرا مسندا وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر وفي أول كل ركعة من ركعتي الزوال وفي أول ركعة من نوافل المغرب، وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام، فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين وزاد الشيخ يعني المفيد الوتيرة (3) والأول أظهر لعموم الاخبار.
ثم إنه لا خلاف بينهم في أن المصلي مخير في جعل أي السبع شاء تكبيرة الافتتاح، وذكر الشيخ في المصباح أن الأولى جعلها الأخيرة، وتبعه في ذلك جماعة ولم يظهر لهم مستند إلا كون دعاء التوجه بعدها، وهو لا يصلح دليلا. وظاهر خبر الحسين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعلها الأولى، ولذا ذهب بعض المحدثين إلى أن تعيين الأولى متعين، ويمكن المناقشة فيه بأن كون أول وضعها كذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم، مع أن العلل الواردة فيها كثيرة، وساير العلل لا يدل على شئ.
وكان الوالد قدس سره يميل إلى أن يكون المصلي مخيرا بين الافتتاح بواحدة