التكبيرات في أول الصلاة سبعا، لأن أصل الصلاة ركعتان، واستفتاحهما بسبع تكبيرات (1).
بل قوله (عليه السلام): في أول الصلاة كالنص في أنها منها، لأن أول الشئ داخل فيه.
ولا يحضرني مرامه (رحمه الله) من أنه هل اختار التخيير، وإمكان الاحرام بالمجموع، أو اختار أنه يتبع الواقع، إن كبر لها مرة فهو يحصل بها، وإن كبر أكثر فيه يدخل فيها، من غير دخالة القصد؟ وهذا هو الذي كنا نعتقده في سالف الزمان.
وإن شئت قلت: يجب قصد الصلاة والاتيان بالأجزاء بعنوانها، لا بالعناوين الخاصة الأخر، ولا يلزم قصد الجزئية أو قصد الجزء الواجب.
بل مقتضى ما تحرر منا (2): أن قصد الجزئية يضر، لأنها تباين الكل الذي هو المقصود ذاتا وعنوانا، فلا يجب حين الشروع إلا قصد الصلاة الخاصة، فإذا كبر لها وقرأ بعدها، فقد دخل في الصلاة بها، ولو كبر مرات وقرأ دخل فيها بها أيضا، لأن ما هو الجزء ليس خصوصية الوحدة والكثرة، بل هو التكبير ليس إلا، أما ترى من نفسك أنك لست فيها إلا بعد الأخيرة، فهو لأجل اعتقادك الخلاف، وإلا بعد مراجعة الأخبار، ربما كانت هي ظاهرة في الدخول فيها بالشروع في التكبيرات، التي يأتي بها بعنوان الصلاة.
وتوهم اشتراط النية الأخرى بعنوان نية الاحرام - زائدا على الافتتاح -