منها: ذيل رواية أبي بصير السابقة (1)، حيث قال: غير أنك إذا كنت إماما، لم تجهر إلا بتكبيرة.
ومنها: معتبرة الحلبي (رحمه الله)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة.
قال: ثلاث تكبيرات... إلى أن قال: وإن كنت إماما، فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا (2).
ومنها: غيرها مما يوافقها في المضمون (3).
وتقريب الاستدلال بها: هو أن التخيير في الجهر، يستلزم عادة التخيير في تكبيرة الاحرام، لتعارف الاتيان بها جهرا، مع استلزامه دخول المأموم في الجماعة لو اختار الجهر بغير تكبيرة الاحرام.
وفيه: أن هذه الروايات لا نظر لها إلى تلك الجهة، ولعل رجحان اختيار الجهر بواحدة، لأجل الاتيان بتكبيرة الاحرام جهرا، وإلا لو أجهر بالمجموع يلزم الاشكال المذكور، فافهم وتدبر.