الأولى فالثانية خارجة، وإلا فهي داخلة.
وعلى الفرض الثاني، إما اعتبرت على نعت الجزئية الوجوبية، أو الندبية، فلا يعقل كون الجزء تابعا لايجاد المكلف، إن أتى به فهو جزء، وإلا فلا، كما في الأبنية، فإن المأمور به فيها ليس مضيقا، بخلافه هنا.
ولو أمكن فرضا ذلك، فهو في الأجزاء الندبية، دون الوجوبية.
فتوهم اتصاف السبع بالتكبيرة الواجبة وبالجزء الوجوبي، في غير محله، فتأمل.
وبالجملة: رواية أبي بصير (1) لا تنافي ظهور الطائفة الأولى، لأنه إن شاء كبر واحدة، وإن شاء كبر ثلاثا، وهكذا ليس فيها: أنها من الصلاة.
وقوله (عليه السلام) في جميع الرواية: إذا افتتحت الصلاة أو افتتاح الصلاة (2) ليس معناه إلا إرادة الصلاة، والاشتغال بها وإتيانها، وإلا يلزم - على حسب رواية أبي بصير - أن تكون التكبيرات ثمانيا، لما فيها أنه (عليه السلام) قال:
إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت فواحدة... إلى آخره.
فالمراد من الافتتاح أمر أعم من الدخول في الصلاة، ولذلك عد الوضوء افتتاح الصلاة (3). ولعمري، إن منشأ اختلاف الأقوال، ربما كان ذلك.